للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعللوا ذلك: بأن التنصيف هو عين الإنصاف فلا يزاد على النصف (١).

ويمكن مناقشة هذا التعليل:

بأن هذا كلام لا دليل عليه؛ فإن للعامل أجرته على قدر جهده، وعمله، وإذا كانت أجرته تستغرق ما جمعه، أو أكثره فللإمام أن يعطيه من بيت المال، أو يعطيه أجرته كاملة ممّا جمعه، ويعطي الفقراء ونحوهم من بيت المال ما يكفيهم، أمّا أن ينقص أجر العامل بدون وجه فلا؛ لأنّ ما يأخذه أجرة، وعوض عن عمله، وجهده، لا على سبيل المواساة، فيأخذه كاملًا.

القول الآخر: قالوا: إنَّ العامل يأخذ أجره كاملًا، وإن استغرق ذلك كل ما جمعه.

وإلى هذا ذهب المالكية (٢).

وعللوا ذلك: بأن ما يأخذه إنما هو أجرة عمله، فيأخذ أجرته كاملة، وإن استغرقت كل ما جمعه (٣).

[الترجيح]

الذي يظهر أن الأمر في ذلك راجع للإمام، فإن للعامل أجره كاملًا؛ لأنه عوض عمله وجهده، فإن رأى الإمام إعطاءه الزكاة كلها، أو معظمها إن كانت قدر عمله، فله ذلك، ويعطي بقية الأصناف من بيت المال كفايتهم، وإن رأى إبقاء الزَّكاة لبقية الأصناف، وإعطاء العامل من بيت المال فعل؛ وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة.


(١) شرح فتح القدير: ٢/ ١٦، البحر الرائق: ٢/ ٢٥٩.
(٢) الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦، الزرقاني على خليل: ٢/ ١٧٧، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ١٣٩، منح الجليل لعلّيش: ٢/ ٨٧.
(٣) الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>