للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أن يكون عجزًا مؤقتًا.

كالعجز الناشئ بسبب السَّفر، أو المرض الطارئ، أو الحمل، أو الرضاع، ونحو ذلك. فهؤلاء يجب عليهم القضاء بعد زوال العذر المانع من الصوم، وليس لهم الإنابة، وكل ذلك لا خلاف فيه بين أهل العلم (١).

الميِّت" (٢).

[هل خولف هذا الإجماع؟]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته: "وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبره، ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران توجه جوازه؛ لأنّه أقرب إلى المماثلة من المال. وحكى القاضي في صوم النَّذْر في حياة الناذر نحو ذلك" (٣).

قال النووي: "وأجمعوا على أنّه لا يصام عن أحد في حياته، وإنّما الخلاف في فيلحظ من خلال كلام شيخ الإسلام أنّه يجيز النِّيابة في الصوم عن الحي بشروط:

الشرط الأوّل: أن يكون النائب متبرعًا، فإن كانت النِّيابة بعوض فلا تجوز.


(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، بدائع الصنائع: ٢/ ١٠٣، ٤/ ١٩١، البحر الرائق لابن نجيم: ٢/ ٣٠٦، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١١٧ - ١١٨، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣، عارضة الأحوذي لابن العربي: ٣/ ٢٤٠، التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: ٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ١٨٩، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧١، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، حاشية قليوبي: ٢/ ٦٧، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٣ - ٣٩٧، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٣ - ٣٣٥، حاشية ابن قاسم على الروض المربع: ٣/ ٤٤٠، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١.
(٢) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٢٦.
(٣) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لعلّاء الدِّين البعلي: ص/١٠٩، والفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٦، وانظر: شرح العمدة، كتاب الصِّيام لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١/ ٣٦٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>