للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الحي العاجز (١).

وأمّا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من تجويز النِّيابة عن العاجز عجزًا دائمًا، فإنّه رحمه الله قد نصّ على أن يكون النائب متبرعًا؛ وعليه فإنّه في مسألة الأجرة يوافق قول جماهير العلماء، وبهذا تتفق كلمة العلماء على عدم جواز الإجارة في الصِّيام الواجب عن الحي (٢).

ومن الأدلة على ذلك:

أوَّلًا: أن الصوم عبادة بدنية محضة، القصد منها امتحان المكلَّف، وإتعاب بدنه، وقهر نفسه الأمارة بالسوء، ولا يحصل ذلك بفعل النائب؛ فلا يجوز الاستئجار عليه (٣).

ثانيًا: أن الأجر يكون عِوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان الّتي لا نفع فيها، فالمنفعة في الصوم حاصلة للأجير لا للمستأجر، فلا يجوز الاستئجار على الصوم (٤).

ثالثًا: الإجماع على عدم جواز النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب، وإذا كانت النِّيابة لا تجوز، فلا تجوز الإجارة في ذلك؛ لأنّ جواز الإجارة فرع عن صحة


(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩، تببين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤، المنتقى للباجي: ٢/ ٦٣، التاج والإكليل للمواق: ٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، عقد الجواهر المْين لابن شاس: ٢/ ٨٤٢، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧١، روضة الطالبين: ٥/ ١٨٧، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٣ وما بعدها، ٨/ ١٤١، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥، ٤/ ١٢، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص/ ١٠٩، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٩٦.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧.
(٤) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، كشاف القناع: ٤/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>