للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟) قال: نعم؛ قال: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).

وفي رواية: جاءت امرأة إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث (٢).

وفي رواية: قالت امرأة: إنَّ أختي ماتت ... (٣).

وفي رواية: قالت امرأة للنبي - صلّى الله عليه وسلم -: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يومًا ... (٤).

وفي رواية: وعليها صوم شهرين متتابعين ... (٥).

وفي رواية: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر ... (٦).

[وجه الاستدلال من النصوص السابقة]

هذه النصوص صريحة في قضاء الصوم عن الميِّت، وقد شبهه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بالدين، بل جعله أحق من قضاء الدِّين.

وهذه النصوص جاء في معظمها ذكر الصوم مطلقًا، فدل على أن الصوم الواجب يقضى عن الميِّت، سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة.


(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣). ومسلم في كتاب الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).
(٢) أخرجه البخاريّ في الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣). ومسلم في الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).
(٣) البخاريّ في الصوم ... ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣).
(٤) البخاريّ في الصوم ... ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣) معلقًا، ووصله البيهقي في الكبرى في كتاب الصوم، باب من قال يصوم عنه وليه: ٤/ ٤٢٨ (٨٢٣٠).
(٥) أخرجه مسلم في الصِّيام باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٥ (١١٤٩)، والبيهقي: ٤/ ٤٢٦ (٨٢٢٥).
(٦) سبق تخريجه عند ذكر أدلة أصحاب القول الثّالث، ص ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>