للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- أن هذه الأحاديث ليس عليها العمل عند أهل المدينة" (١).

وهذا ما أجاب به المالكية عن هذه الأحاديث، فقالوا: إن الذي عليه العمل عند أهل المدينة هو الإطعام دون الصيام (٢).

والجواب عن ذلك:

أن الحجة إنما هي في ما جاءنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا بما رآه أهل المدينة، وهذه حجة لا يتمسك بها منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة الصريحة (٣).

ثانيًا: ما أجاب به الذين حملوها على النذر فقط:

ناقش أصحاب القول الثالث هذه النصوص، بأنها محمولة على صوم النذر، والنصوص الواردة في النيابة في الصوم عندهم على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما جاء فيه الصيام مطلقًا، وأنه يطعم عنه، كما في حديث ابن عمر السابق (٤).

والحكم في هذا القسم أنه يحمل على الصوم الواجب بأصل الشرع، وهو صوم رمضان والكفارة؛ فهذا يطعم عنه (٥).

القسم الثاني: ما جاء فيه ذكر النيابة في الصوم مطلقًا، ولم يذكر فيه الإطعام،


(١) مفهوم أهل المدينة عند المالكية هو "ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم، أو أكثرهم في زمن الصحابة والتابعين، سواء أكان سنده نقلاً، أو اجتهادًا": أصول فقه مالك النقلية للدكتور/ عبد الرحمن الشعلان، ص: ٧٦٩ رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالرياض نوقشت سنة ١٤١١ هـ، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة للدكتور/ محمد المدني بوساق: ١/ ٤٧، رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالرياض نوقشت سنة ١٤١٣ هـ
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٦، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٦.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٦.
(٤) وهو الدليل الثالث عند أصحاب القول الرابع.
(٥) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>