للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلح له، ولايجوز إهلاك شيء من المال بلا انتفاع أصلًا , كقتل الدابة بلا سبب موجب" (١).

وهذا التعريف قد اختاره الشّيخ محمّد أبو زهرة (٢)، وقد علّق عليه بقوله: "وهذا التعريف كامل صحيح، وإن كان فيه نقص، فهو أنّه لم يشمل الإنسان المسترق، وهو نقص فيه كمال؛ لأنّ الإنسان لايعتبر مالًا في أصله، والمالية أمر عارض للعبيد، ويحسن رفعها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلًا، وهذا أمر مقرر في الإسلام" (٣).

[التعريف السابع]

أن المال هو: "موجود يميل إليه الطبع، ويجرى فيه البذل، والمنع" (٤).

وقد نقل ابن عابدين هذا التعريف في حاشيته، واختاره، وعلّق عليه بقوله: "فالأولى ما في الدرر من قوله: المال: موجود يميل إليه الطبع ... إلخ، فإنّه يخرج بالموجود: المنفعلة، فافهم، ولايرد أن المنفعة تملك بالإجارة، لأنّ ذلك تمليك لا بيع حقيقة، ولذا قالوا: إنَّ الإجارة بيع المنافع حكمًا أي: أن فيها حكم البيع، وهو التمليك لا حقيقته ... " (٥).


(١) حاشية ابن عابدين: ٤/ ٣.
(٢) هو: محمّد بن أحمد أبو زهرة، من علماء الأزهر الكبار في عصره، ولد سنة ١٣١٦ هـ بمدينة المحلة الكبرى المصرية، وكان أستاذًا للدراسات العلّيا في جامعة الأزهر، وعضوًا بالمجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، توفي بالقاهرة سنة ١٣٩٤ هـ، وخلف مؤلفات كثيرة منها: الملكية في الشّريعة الإسلامية، وأصول الفقه، ودراسات موسعة حول كلثير من الأئمة، وخاصة الأئمة الأربعة انظر: الأعلام للزركلي: ٦/ ٢٥، ٢٦.
(٣) الملكية ونظرية العقد لمحمد أبو زهرة: ص / ٢٥.
(٤) درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلاخسرو: ٢/ ١٦٨. طبعة كراتشي - باكستان.
(٥) حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠، ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>