للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

أخذ المال على الاعتكاف

[المطلب الأول أخذ المال على الاعتكاف عن الحي]

[المسألة الأولى: النيابة في الاعتكاف عن الحي]

الاعتكاف (١) من أجل القرب إلى الله تعالى؛ لأن فيه انقطاعًا عن الخلق وحظوظ النفس، وإقبالاً على الله تعالى، والاشتغال به وبذكره، بحيث يصير ذكره وعبادته وحبه والإقبال عليه محل هموم القلب وخطراته، حتى يصبح أنسه بالله وحده بدلاً من أنسه بالخلق، فيستقيم بذلك قلبه، ويصلح عمله مما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه.

والاعتكاف عبادة بدنية محضة، لا مدخل للمال فيها، ولهذا فقد اتفق العلماء على أنه لا تجوز النيابة فيه عن الحي مطلقًا، سواء كان ذلك في حال القدرة أم في


(١) الاعتكاف في اللغة: هو الاحتباس والإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما، ومنه: العكوف: وهو الإقامة في المسجد. (لسان العرب لابن منظور: ٩/ ٢٥٥، مادة عكف).
واصطلاحًا: "هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى". (الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٧٣).
حكمه: أجمع العلماء على أنه سنة، ولا يجب إلا بالنذر؛ قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة، لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرًا فيجب عليه". الإجماع لابن المنذر ص: ٥٣، المجموع للنووي: ٦/ ٤٧٥، المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>