للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع اشتراط الله تعالى تمام الرضاعة في الحولين (١).

واحتجوا لدعوى الخصوصية هذه، بزيادة وردت في بعض طريق الحديث، وفيها قوله - صلّى الله عليه وسلم -: (لتحجي عنه، وليس لأحدٍ بعده) (٢).

ويجاب عن دعوى الخصوصية بما يأتي:

١ - أن الأصل عدم الخصوصية (٣)؛ فالعام يعمل به حتّى يردّ ما يخصصه، ولادليل على التخصيص هنا.

٢ - أن القياس على قصة سالم مولى أبي حذيفة قياس مع الفارق، فلا يصح. وبيان ذلك: أن قصة سالم (٤)، جاءت معارضة لاشتراط الله -عَزَّ وَجَلَّ- تمام الرضاعة في الحولين (٥)، ولأجل هذا التعارض ذهب الجمهور إلى أنّه لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما كان في الصغر، وأمّا قصة سالم فهي خاصّة بسالم، ورخصه له دون غيره (٦).

وأمّا حديث الخثعمية فلا شيء يعارضه من كتاب الله، ولا من سنة رسوله - صلّى الله عليه وسلم -.


(١) التمهيد لابن عبد البرّ: ٩/ ١٢٥.
(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى: ٧/ ٥٩. وذكر الحافظ ابن حجر أن هذه الرِّواية بهذه الزيادة رواها عبد الملك بن حبيب في الواضحة، بإسنادين مرسلين، ثمّ قال الحافظ: "ولا حجة فيه لضعف الإسنادين مع إرسالهما".: فتح الباري: ٤/ ٨٣.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٨٣، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٨٦.
(٤) وقصة سالم هي: أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالمًا هو وزوجته، وكان سالم مولى لامرأة من الأنصار، فلما نزل قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} الآية، كلان من له أب معروف نسب إلى أبيه، ومن لا أب له معروف كان مولى وأخا في الدِّين، فعند ذلك جاءت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنَّ سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه ليدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا، فقال لها النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الّذي في نفس أبي حذيفة"، فقالت: فرجعت، فأرضعته، فذهب الّذي في نفس أبي حذيفة. أخرج القصة مسلم في صحيحه: ٢/ ١٠٧٦ (١٤٥٣).
(٥) كما في قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} سورة البقرة، آية: ٢٣٣.
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٠/ ٣٠، ٣١، سبل السّلام للصنعاني: ٣/ ٤٤٠، ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>