للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُمول، وتملك فهو مال" (١).

ثمّ ذكر في موضع آخر تعريف المال فقال: "والعلّم محيط، واللسان شاهد في أن ما تملك، وتمول يسمى مالًا" (٢).

وعلى هذا، فتعريف المال عند ابن عبد البر هو: "كلّ ما تُمول، وتُملك".

فقوله: "كلّ ما تُمُوِّل، وتملك"، يشمل الأعيان، والمنافع.

التعريف الثّاني: عرّفه الشاطبي (٣) بأنّه: "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه" (٤).

فقوله: "ما يقع عليه الملك". حيث انطلق في تعريفه من كون المال محلًا للملك، والملك في حقيقته اختصاص المالك بهذا الشيء، بحيث يكون له الانتفاع، والتصرف فيه بكل أنواع الانتفاع، والتصرف، والاختصاص لايتعلّق إِلَّا بماله قيمة مادية بين النَّاس، وإلا فلا معنى للاختصاص به، وعلى هذا فيكون قوله: "ويستبد به المالك


= وله مؤلفات كثيرة في كلّ فن منها: الكافي في فروع المالكية، والتمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد، والاستذكار - وكلاهما في الحديث - والاستيعاب في معرفة الأصحاب، وغيرها كثير، وقد توفي سنة ٤٦٣ هـ أنظر: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٨/ ١٥٣ - ١٦٣، وترتيب المدارك للقاضي عياض: ٤/ ٨٠٨ - ٨١٠.
(١) التمهيد لابن عبد البرّ: ٢/ ٥.
(٢) التمهيد لابن عبد البرّ: ٢/ ٥، ٦، وقد بين ابن عبد البر معنى المال، وردٌ على من زعم أن العين لاتسمى مالًا، وهم دوس، والمراد بالعين هنا: الذهب، والفضة.
(٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي، من علماء المالكلية، كان إمامًا محققًا وفقيهًا أصوليًا، له مصنفات كثيرة في مختلف علوم الشّريعة منها: الموافقات في أصول الشّريعة - وهو أهم كتبه -، والاعتصام في الحوادث والبدع، وأصول الفقه، توفي سنة ٧٩٠ هـ انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف: ١/ ٢٣١، ونيل الابتهاج لبابا التنبكتي ص ٤٦.
(٤) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٤. دار الكتب العلمية تحقيق الشّيخ عبد الله دراز.

<<  <  ج: ص:  >  >>