للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البقاع، وإظهار الانقياد من العبد لما لم يعلم حقيقته؛ كرمي الجمار، وهذه مصالح لا تحصل إِلَّا للمباشر، كالصلاة (١).

مناقشة هذا الدّليل:

أوَّلًا: إنَّ النيابة عن الميِّت قد ثبتت بالنص كما سيأتي، فلا عبرة بهذا التعليل.

ثانيًا: إنَّ القياس على الصّلاة قياس لا يصح، وقد تقدّم الخلاف فيها، والقياس على أصل مختلف فيه لا يصح، وقد تقدّم بيان ذلك (٢).

ثالثًا: إنَّ هذا قياس مع الفارق، فإن الحجِّ عبادة تشتمل على المال، والبدن، بخلاف الصّلاة، فإنها عبادة بدنية محضة لا يدخلها المال (٣).

الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة بدنية، فتسقط بالموت، كالصلاة (٤).

مناقشة الدّليل:

يناقش هذا الدّليل بما نوقش به الدّليل الثّاني.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل من قال بالجواز بما يأتي:

يلحظ في أدلة هؤلاء أنّها ذات شقين:

الشق الأوّل: أدلتهم على سقوط الواجب عن الميِّت.

وأدلة هذا الشق هي نفسها أدلة المانعين، إِلَّا أن المالكية استدلوا بها على المنع من النيابة بالكلية، وأمّا الحنفية فاستدلوا بها على سقوط الواجب فقط، وأمّا فعل غيره عنه فيجوز (٥).


(١) الذّخيرة للقرافي: ٣/ ١٩٤، الفروق للقرافي: ٢/ ٢٠٥.
(٢) راجع ص/ ١٦١ من هذا البحث.
(٣) المجموع للنووي: ٧/ ١٠١.
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨.
(٥) تببين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي: ٢/ ٨٥، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>