للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتطوع عنه أحد بذلك (١).

ثانيًا: يلزم الإنسان ان يوصي قبل موته بالحج عنه، إذا مات، ولم يتمكن من أداء ما وجب عليه من الحجِّ، وذلك أبرأ لذمته، وفيه إقامة لعذره عند الله تعالى.


(١) المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، ١١٤، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨، المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>