للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانى: الاستئجار على الحجِّ بأجرة معلومة، كما تقدّم، ويكون الحجِّ في ذمة الأجير (١).

الثّالث: الاستئجار بالنفقة، وهو المسمى بالبلاغ ...

الرّابع: الاستئجار على وجه الجعالة (٢).

والنوعان الأولان يسميان عندهم بإجارة الضمان، وهما نوعا الإجارة عند العلماء، فإنهم يقسمون الإجارة إلى نوعين: إجارة عين، وإجارة ذمة (٣).

ولكن من الملحوظ عند المتقدمين، وهو المنقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الإجارة عندهم نوعان: إجارة عين، وإجارة ذمة.

أمّا ما يسمى بإجارة البلاغ، فقد نصّ ابن القاسم (٤) في المدوّنة على أنّها ليست إجارة (٥).

فيتحصل لنا ممّا سبق أن الإجارة عند العلماء نوعان هما:


(١) وتسمى (إجارة الذِّمَّة) ومثالها: أن يقول الولي لشخص: استأجر من يحج عن فلان بكذا. فالقصد هو تحصيل الحجِّ، سواء كان من الأجير أم من غيره: حاشية الدسوقي: ٢/ ١١.
(٢) مواهب الجليل للحطاب: ٢/ ٥٤٧.
(٣) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٤٤، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٠، وانظر ما سبق ذكره عن أنواع الإجارة في باب التمهيد من هذا البحث، ص ٦٢.
(٤) هو: عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله المعروف بابن القاسم، الفقيه المالكي الحافظ، أحد أصحاب مالك وراويته، ولد بمصر عام ١٣٢ هـ، روى عنه البخاريّ، والنسائي، كتب المدوّنة، عن الإمام مالك، وهي: أجل كلتب المالكية، توفي بمصر سنة ١٩١ هـ الديباج المذهب لابن فرحون، ص/١٤٦، ترتيب المدارك للقاضي عياض: ١/ ٤٣٣.
(٥) المدوّنة لكمام مالك: ١/ ٤٩٢، قال ابن القاسم: "إذا استؤجر بكذا وكذا دينارًا، على أن يحج عن فلان، فهذه إجارة له ما زاد، وعليه ما نقص، وإذا قيل له: هذه دينار تحج بها عن فلان، على أن علينا ما نقص عن البلاغ، أو يقال له: خذ هذه، فحح عن فلان، فهذه على البلاغ ليست إجارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>