للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإحسان (١) فقط.

* وإما أن يقصد النفقة المشروعة له فقط.

* وإما أن يقصد كلاهما.

فمتى قصد الأوّل فهو حسن، كان قصدهما معًا فهو حسن إن شاء الله؛ لأنّهما مقصودان صالحان، وإما إنَّ لم يقصد إِلَّا الكسب لنفقته، فهذا فيه نظر" (٢).


(١) المراد بالإحسان هو الإحسان إلى المحجوج عنه، كما سبق تفصيله في النفقة.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٦/ ١٦، ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>