للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّاني أخذ الاجرة على ذبح الهدي والاضاحي

ما يأخذه الجزار من أجرة على ذبحه للهدي، أو الأضاحي، لا يخلو، إمّا أن يكون ما ياخذه من غيرها، أو منها:

الحالة الأولى: إذا كان ما يأخذه من غيرها:

إذا أخذ الجزار أجرته على ذبح الهدي، والأضاحي من غيرها، بأن لايأخذ شيئًا من لحمها، أو جلدها، أو جلالها أجرة على عمله، ففي هذه الحالة لاخلاف بين العلماء في جواز ذلك (١).

وقد دلّ على ذلك، النص، والمعقول:

أوَّلًا: النص:

عن علي ين أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمرني رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها، وجلودها، وأحلتها، وأن لا أعطي الجزّار منها. قال: "نحن نعطيه من عندنا" (٢).

وجه الاستدلال: حيث نهى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عن إعطاء أجرة الجزار من الهدي، وأن


(١) مختصر القدوري المسمى (الكتاب) مع شرحه اللباب: ١/ ٢٢٥، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٢٥، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٠٩، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٢٤، شرح السُّنَّة للبغوي: ٧/ ١٨٨، حاشية قليوبي على المنهاج: ٣/ ٧٦، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٧، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٥/ ٨٤، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٦٧.
(٢) أخرجه البخاريّ في كتاب الحجِّ، باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا: ٣/ ٦٤٩ (١٧١٦)، (١٧١٧)، ولكن بدون زيادة: "نحن نعطيه من عندنا"، وأخرجه مسلم، في كتاب الحجِّ، باب في الصَّدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلالها: ٢/ ٩٥٤ (١٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>