للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها في أجرته، إِلَّا الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير" (١).

قال النووي: "وقال الحسن البصري: يجوز أن يُعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة" (٢).

وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه:

أوَّلًا: النص:

وهو ما تقدّم في حديث علي بن أبي طالب، وفيه: " ... وأن لا أعطي الجزار منها ... " وأكد ذلك النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بقوله: "نحن نعطيه من عندنا".

قال أبو العباس القرطبي معلقًا على ذلك: "وقوله: (نحن نعطيه من عندنا)، مبالغة في سدّ الذريعة، وتحقيق للجهة الّتي تجب عليها أجرة الجازر" (٣).

ثانيًا: المعقول:

١ - إنَّ الذَّبح على صاحب الهدي، أو الأضحية، فعِوضُهُ عليه دون المساكين (٤).

٢ - إنَّ دفع جزءٍ منها عوضًا عن الجزارة، كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها (٥).

* بهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور، ويمكن الاعتذار عما ذهب إليه الحسن البصري، ومن معه، بأنّه: لم يبلغهما الحديث، أو أنّهما أرادا بذلك: إعطاء الجزار على سبيل الصَّدقة، أو الهدية، وهذا جائز.


(١) فتح الباري لابن حجر: ٣/ ٦٥١، قلتُ: ونص القرطبي كما في المفهم شرح مسلم: "وكان الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد الله بن عمير لا يريان بأسًا أن يُعطى الجزار الجلد": ٣/ ٤١٦.
(٢) شرح النووي على مسلم: ٩/ ٦٥.
(٣) المفهم شرح صحيح مسلم لأي العباس القرطبي: ٣/ ٤١٦، دار ابن كثير، ط ١: ١٤١٧ هـ
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٠٢.
(٥) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>