للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بالجواز، بأدلة من السُّنَّة، والمعقول:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: (للغازي أجره، وللجاعل أجرهُ، وأجر الغازي) (١).

[وجه الاستدلال]

حيث أجاز النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - الجعل على الجهاد؛ وذلك بإثبات الأجر للغازي، فإذا جاز الجعل على الجهاد جاز أخذ الأجرة عليه؛ لأنّها في معناه.

[مناقشة الاستدلال]

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من عدة وجوه:

الأوّل: أن هذا الحديث محصول على من يجوز الغازي التطوع؛ أي: أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قد أخبر بحصول الأجر الأخروي لمن أراد أن يجوز غازيًا، من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه، فيكون الغزو تطوعًا، لا استئجارًا (٢).

الثّاني: يمكن مناقشة هذا الحديث كذلك: بأنّه خاص بالجعل على القتال،


(١) أخرجه أحمد في المسند: ٢/ ٢٣٢ (٦٦٢١)، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب الرُّخصة في أخذ الجعائل: ٣/ ١٧ (٢٥٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في تجهيز الغازي، وأجر الجاعل: ٩/ ٤٨ (١٧٨٤٥)، والطحاوي في مشكل الآثار، باب مشكل ما ورد عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - من قوله: "للغازي أجره": ٨/ ٣١٣ (٣٢٦٣)، والبغوي في شرح السُّنَّة، كتاب السير والجهاد، باب أخذ الجعل: ١١/ ١٤ (٢٦٧١). والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح أبي داود: ٢/ ٤٨٠، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٨/ ٣٠٩.
(٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ١٣/ ١٢٦، تحقيق قلعجي، عون المعبود للعظيم آبادي: ٧/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>