للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمّد بن الحسن: " ... وكذلك لو استأجر من يقسم بين الغانمين بأجر معلوم، فذلك جائزا " (١).

واستدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ حفظ الغنيمة ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه؛ فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم (٢).

الدّليل الثاني: قالوا: إنَّ الاستئجار لحفظ الغنيمة، والقيام عليها، من مؤنتها؛ فهو كعلف الدواب، وطعام السبي، يجوز للإمام بذله، ويجوز للأجير أخذه (٣).

الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الأجير إنّما أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة، فعلت له أجرته، كما لو أجر نفسه على الدلالة على الطريق (٤).


(١) السير الكبير مع شرحه لمحمد بن الحسن: ٣/ ٨٦٨.
(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٧.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٧٠٣.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>