للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريف الثّاني: "أنّه: ما يجعل لفقراء المسلمين، إذا لم يكونوا مقاتلين" (١).

التعريف الثّالث: "أنّه: ما يخرجه الإمام كلّ شهر للمرتزقة من بيت المال" (٢).

التعريف الرّابع: "أنّه: هو ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح السلمين" (٣).

[التعريف المختار]

التعريفات السابقة في مجملها متقاربة، وأرجحها هو التعريف الأخير لما يأتي:

١ - أنّه جمع كلّ القيود في التعريفات قبله , لأنّ الإمام يرتب الأرزاق حسب المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة جعل الرزق يوميًا - جاز ذلك، أو شهريًا جاز، أو سنويًا جاز كذلك.

٢ - أن قوله: "لمن يقوم بمصالحع المسلمين" يشمل كلّ أنواع المرتزقة من قضاة، وجند، ومدرسين، ونحو ذلك، وهذا هو المراد بالبحث هنا، وهذا هو الرزق بمعناه الخاص عند الفقهاء، وهو الرزقال في يكون من بيت المال، وسيأتي الرزق بمعناه العام، وهو ما يأخذ من بيت المال، ومن غيره.

ثانيًا: تعريف العطاء:

١ - العطاء في اللُّغة: هو التناول، واسم لما يعطى , فالعطاء مأخوذ من العطو، وهو: التناول، ومنه المعاطاة، وهي: المناولة: والعطاء والعطية: اسم لما يُعطى، والجمع: عطايا، وأعطية، وأُعطيات (٤).


(١) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤١١.
(٢) المغرب للمطرزي: ص/ ٣١٩.
(٣) فتح البارى شرح صحيح البخاريّ لابن حجر: ١٣/ ١٦٠. المكتبة السلفية بالقاهرة.
(٤) لسان العرب لابن منظور: ١٥/ ٦٨ - ٦٩ مادة (عطو)، المصباح المنير للفيومي: ص ٤١٧، مختار الصحاح ص: ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>