للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاعتراض على هذا الوجه]

اعترض على هذا باعتراضين:

الأوّل: أنّه لم يكن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - هو المتزوج بها فيصير مخصوصًا بذلك، وإنّما كان مزوجًا لها فلم يكن مخصوصًا.

الثّاني: أن ما خص به رسول الله يحتاج إلى دليل يدلُّ على تخصيصه وإلا كان فيه مشاركًا لأمته (١).

الوجه الرّابع:

إنَّ جعل تعليم القرآن مهرًا إنّما هو خاص بتلك المرأة وذلك الرَّجل، ولا يجوز لغيرهما (٢)، ويدلُّ على ذلك: ما يروى عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن ثمّ قال: (لا تكون لأحدٍ بعدك مهرًا) (٣).

[الاعتراض على هذا الوجه]

أن الخصوصية تحتاج إلى دليل يدلُّ عليها، وأمّا ما استدلوا به وهو حديث أبي النعمان الأزدي، فإنّه حديث لا يصح، قال ابن حجر: "وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف" (٤).


(١) الحاوي للماوردي ١٢/ ١٨.
(٢) فتح الباري للحافظ ابن حجر ٩/ ١١٩، ١٢٠، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٨٨.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب تزويج الجارية الصغيرة ١/ ٢٠٦ (٦٤٢)، وهذا الحديث مرسل، أرسله الأزدي، قال عنه ابن حجر: لا يعرف، وقد خالف فيه رواية الصحيحين السابقة، وهي رواية سهل بن سعد، حيث لم ترد هذه الزيادة، فدل ذلك على أنّها زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق الواهي بها دون سائر طرق الحديث وشواهده، فتح الباري لابن حجر ٩/ ١٢٠، السلسلة الضعيفة للألباني ٢/ ٤١٣ (٩٨٢).
(٤) فتح الباري لابن حجر ١٩/ ١٢٠. وانظر لمزيد التفصيل لهذا الوجه والذي قبله: المفهم لأبي العباس القرطبي ٤/ ١٣١، وفتح الباري لابن حجر ٩/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>