للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّاني: وإن قرأ ثمّ جعل ما حصل من الأجر له، فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت، فينفع الميِّت" (١).

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل من قال يحواز الاستئجار على تلاوة القرآن وهم أصحاب القول الثّاني، بأدلة من السُّنَّة والمعقول.

أ - الأدلة من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل:

عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٢).

الدّليل الثّاني:

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (وما يدريك أنّها رقية) ثمّ قال: (قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا) (٣).

الدّليل الثّالث:

حديث خارجة بن الصلت عن عمه، قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (كُلْ فلعمري من أكل برقية باطلٍ، لقد أكلت برقيةٍ حقٍ) (٤).


(١) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٩١. فالذي يفهم من كلام النووي أن صحة الاستئجار مبنية على حصول النفع للميت، ثمّ ذكر حالتين فقط لذلك.
(٢) تقدّم تخريجه في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ص: ٤٠٢.
(٣) تقدّم تخريجه في المسألة السابقة، ص: ٤٠٣.
(٤) تقدّم تخريجه في المسألة السابقة، ص: ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>