للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثّاني بيع المصحف لغير المسلم

تناول الفقهاء حكم هذه المسألة من جهتين:

[الجهة الأولى: حكمها التكليفي]

والذي يظهر من كلام الفقهاء أنّه لا خلاف بينهم في حرمة بيع المصحف لغير المسلم، حتّى عند من صحح البيع، كما سيأتي:

وقد عللوا ذلك: بأن بيع المصحف للكافر فيه امتهان للمصحف وابتذال، وهذا لا يجوز (١).

الجهة الثّانية: الحكم الوضعي:

والمراد حكم عقد البيع من حيث الصِّحَّة والفساد، وقد اختلف الفقهاء في حكم صحة بيع المصحف لغير المسلم على قولين:

القول الأوّل:

لا يصح بيع المصحف لغير المسلم، وإذا وقع فالعقد باطل.

وإلى هذا ذهب أكثر أصحاب الإمام مالك رحمه الله (٢)، قال الحطاب: "قال سحنون وأكثر أصحاب مالك: ينقض البيع ... " (٣).


(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٤، مجمع الأنّهر لداماد أفندي ٢/ ٦٢، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٧، مواصب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٧، المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، قال النوويّ: "ولا خلاف أنّه حرام"، المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨، ١٣/ ٢٥١، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٨٠.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٧.
(٣) مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>