للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، حيث جاءت الروايات من الستة صحيحة وصريحة في النّهي عن تمكين الكفار من المصحف بأي نوع من أنواع التمكين سواء أكان ذلك بالسفر به إلى بلادهم أم بالبيع من باب أولى.

ثانيًا: أن ما استدل به أصحاب القول الآخر أمكن الجواب عنه وبيان عدم حجيته.

ثالثا: أن أصحاب القول الآخر متفقون على وجوب إخراج المصحف من ملكية الكافر له وعدم صحة استدامة ملكه له. فالنتيجة واحدة، وعليه فلا فائدة من القول بصحة البيع في هذه الحالة.

المسألة الثّانية: إجارة المصحف

إذا دفع المسلم مصحفه إلى غيره ليقرأ فيه مقابل أجرة يأخذها على ذلك فهل يجوز؟

اختلف الفقهاء في حكم ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

يباح تأجير المصحف للقراءة فيه.

وبهذا قال المالكية (١)، جاء في المدوّنة الكبرى لسحنون (٢): "قلت: أرأيت المصحف هل يصح أن يستأجره الرَّجل يقرأ فيه؛ قلت: لا بأس بذلك قلت: لم


(١) المدوّنة الكبرى ٤/ ٤١٨، مختصر خليل، ص/٢٤٣، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤٢٣.
(٢) هو: عبد السّلام بن سعيد بن حبيب بن سعيد التنوخي، أبو سعيد الفقيه المالكي القاضي، وسحنون لقب له، وأصله شامي، ولد بالقيروان سنة ١٦٠ هـ، تفقه على ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم، تولى قضاء القيروان، واشترط عدم الأجرة على القضاء وأن ينفذ قضاؤه على الولاة ومن حولهم، صنف المدوّنة في مذهب مالك، وهي من أعظم مصادر المذهب المالكي، توفي سنة ٢٤٠ هـ بالقيروان. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون، ص: ١٥٤، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>