للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جوزته؟ قال: لأنَّ مالكًا قال: لا بأس ببيع المصحف، فلما جوز مالك بيعه جازت فيها الإجارة" (١).

وهو قول الشّافعيّة (٢)، قال النوويّ: "تجوز إجارة المصحف والكتب لمطالعتها والقراءة فيها" (٣).

وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، هي وجه في المذهب (٤).

قال ابن قدامة: "وفي إجارة المصحف وجهان ... الثّاني: تجوز إجارته" (٥).

وقال المرداوي: "في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة، والتحريم والإباحة، أطلقهن في الفروع، والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه، أحدها: لا يجوز وهو المذهب، الثّاني: يجوز. وقيل يباح" (٦).

القول الثّاني:

يكره تأجير المصحف للقراءة فيه.

وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد كما تقدّم من قول المرداوي (٧)

القول الثّالث:

لا يجوز تأجير المصحف للقراءة فيه.


(١) المدوّنة الكبرى ٤/ ٤١٨، والسائل هو سحنون، والمجيب هو ابن القاسم صاحب مالك.
(٢) روضة الطالبين للنووي ٥/ ٢٥٦، المجموع للنووي ٩/ ٢٥٢.
(٣) روضة الطالبين للنووي ٥/ ٢٥٦.
(٤) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٤، الفروع لابن مفلح ٤/ ١٤، ١٦، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.
(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٤.
(٦) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٢٧.
(٧) الفروع لابن مفلح ٤/ ١٤، ١٦، الإنصاف للمرادي ٦/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>