للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثّاني الإجارة

نظرًا لأهمية الإجارة، وتعلّقها الشديد بمباحث الرسالة ولأن أخذ الأجرة على القربات ممّا جرى فيه الخلاف أكثر من غيره من أنواع المال، من أجل ذلك سوف أتكلم عنها بشيء من التفصيل وذلك في حدود ما يخدم مباحث هذه الرسالة - إن شاء الله تعالى - وذلك من خلال المسائل التالية وأقول وبالله التوفيق:

[المسألة الأولى: تعريف الإجارة]

أوَّلًا: الإجارة في اللُّغة: هي العقد المعروف، وتطلق على الأجر: وهو الجزاءعلى العمل.

فالإجارة: من أَجَرَ يأجر، وهو: ما أعطيت من أجر في عمل.

والإجارة: اسم للأجرة، ثمّ اشتهرت في العقد.

والأَجرة، والإِجارة، والأُجارة، والأَجارة: ما أعطيت من أجر.

والأَجر: الجزاء على العمل، والجمع أجور.

والأجر: الثّواب، وما يستحق على عمل الخير، ولذا يُدعى بها؛ يقال: أعظم الله أجرك (١).

ثانيًا: الإجارة في الاصطلاح:

عرّف العلماء الإجارة بتعريفات عديدة، لا تختلف فيما بينها كثيرًا، إِلَّا في بعض القيود الّتي يرى بعض العلماء أنّها ضرورية، فزادوها في التعريف، إِلَّا أن مفهوم


(١) لسان العرب: ٤/ ١٠ - ١١، القاموس المحيط: ص ٤٣٦، المعجم الوسيط: ١/ ٧، مغني المحتاج ١/ ٢٣١، درر الحكام لعلّي حيدر ١/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>