للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم الّتي لا بد لتعلم دينه ودنياه منها" (١).

فالذي يظهر من كلام العلماء السابق أن طالب العلم يأخذ من الزَّكاة وإن كان قادرًا على الكسب ببدنه؛ لأنّه لو أقبل على التكسب لنفسه انقطع عن تحصيل العلم وإفادته فيضعف الدِّين لعدم من يتحمله (٢).

ولكن بقيت هنا مسألة وهي:

هل يجوز لطالب العلم الأخذ من الزَّكاة مع الغنى؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأوّل:

لا يجوز لطالب العلم الأخذ من الزَّكاة مع الغنى.

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، فقد قال به بعض الحنفية وهو الأوجه عندهم (٣). وبه قال بعض المالكية، وهو الراجح عندهم (٤).

وهو قول الشّافعيّة (٥) والحنابلة (٦).

القول الثّاني:

يجوز لطالب العلم الأخذ من الزَّكاة مع الغنى.


(١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص: ١٠٥.
(٢) قلت: ولعلّ كلام العلماء هنا متوجه إلى من تعلّق تكسبه ببدنه وتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والتكسب، أمّا من كان يملك عقارًا أو شركة أو مصنعًا مثلًا يدر عليه دخلًا يغنيه ولا يتطلب ذلك منه مجهودًا بدنيًا يقطعه عن الطلب لتمكنه من إدارته بوكيله أو مديره، فإنّه حينئذ لا يجوز له الأخذ من الزَّكاة لانتفاء العلّة، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩.
(٤) حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، ٤٩٨.
(٥) المجموع للنووي ٦/ ١٩٠.
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>