للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل من قال بجواز أخذ طالب العلم من الزَّكاة مع الغنى بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

ما روي أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (يجوز دفع الزَّكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة) (١).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ الحديث بظاهره على دفع الزَّكاة لطالب العلم مع غناه؛ لأنَّ من يملك نفقة أربعين سنة فهو من الأغنياء.

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي: أن هذا يسلم لو كان هذا الحديث يصح رفعه إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، ولكن هذا الحديث لا أصل له، ولا يوجد في دواوين السُّنَّة المعروفة فلا عبرة في الاحتجاج به.

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ طالب العلم لما فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته، مع حاجته إلى أشياء ضرورية لا غنى له عنها، فإذا لم يجز له قبول الزَّكاة مع عدم اكتسابه أنفق ما عنده


(١) هذا الحديث ذكره ابن عابدين في حاشيته ٢/ ٥٩، وفي منحة الخالق على البحر الرائق ٢/ ٢٦٠، محتجًا به على جواز دفع الزَّكاة لطالب العلم وإن كان غنيًا، ولم يعزه إلى من رواه، وبعد البحث الشديد لم أجده في الكتب الستة ولا غيرها من المسانيد والمصنفات وكتب السُّنَّة المعروفة وغير المعروفة الّتي أمكن الوقوف عليها، وقد سألت عنه كثيرًا من أهل العلم، ولم أتمكن من الوقوف عليه، والذي يظهر أنّه ليس بحديث، ولعلّه من كلام بعض أهل العلم.
والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>