للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ الإجارة على تعليم العلم الشرعي خلاف ما عليه السلف الصالح (١).

تمكن مناقشة هذا الدّليل: بأن السلف وإن يكثر فيهم الاحتساب، وكان للعلّماء أعطيات من بيت المال، وتكثر في المتعلمين المروءة فلم يكن السلف بحاجة إلى الاستئجار على التعليم (٢).

[الترجيح]

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في مسألة تعليم القرآن الكريم، حيث يترجح القول الأوّل الّذي يقضي بجواز الاستئجار على تعليم العلوم الشرعية للحاجة والضرورة؛ لما في هذا القول من الجمع بين الأدلة والعمل بها جميعًا والعمل بالدّليلين أولى من إهمال أحدهما، ولغير ذلك من المرجحات الّتي سبق ذكرها في مسألة أخذ المال على القرآن الكريم (٣).


(١) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، الخرشي على خليل ٧/ ١٧، الفواكه الدواني ٢/ ١٦٤.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٧.
(٣) راجع ص ٤٩٨ مطلب أخذ المال على تعليم القرآن الكريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>