للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّالث أخذ المال على كتابة العلم الشرعي

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: أخذ المال على نسخ كتب العلم وطباعتها]

القول في هذه المسألة كالقول في مسألة أخذ الأجرة على كتابة المصحف وطباعته، فإن كثيرًا من العلماء لم يفرقوا بين المسألتين.

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على نسخ كتب العلم وطباعتها، وممن قال بذلك: الحنفية (١)، وهو المعتمد عند المتأخرين من المالكية (٢)، وهو قول الشّافعيّة (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥).

قال الإمام السرخسي: "ولو استأجر رجلًا يكتب له مصحفًا أو فقهًا معلومًا وإن جائزًا" (٦).

وقال عليش (٧): " ... وعلى هذا فتجوز الإجارة على تعليمه وكتابته وهو أحسن، ولا أرى أن يختلف فيه اليوم لنقص فهم النَّاس وحفظهم عمن تقدّم" (٨).


(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦، ٥٧.
(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٠، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.
(٣) حاشية قليوبي ٣/ ٧٤.
(٤) المغني لابن قدامة ٨/ ٣٨، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٠.
(٥) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.
(٦) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢.
(٧) هو: محمَّد بن أحمد بن محمَّد، أبو عبد الله، المعروف بالشيخ عليش الفقيه المالكي، أصله مغربي، ولد في القاهرة سنة ١٢١٧ هـ، وتعلم في الأزهر، ثمّ درس فيه، له مؤلفات كثيرة في الفقه المالكي من ذلك: فتح العلّي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، منح الجليل على مختصر خليل، حاشية على الشرح الصغير للدردير، وغير ذلك كثير، توفي بالقاهرة سنة ١٢٩٩ هـ انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ٣٨٥، الأعلام للزركلي ٦/ ١٩.
(٨) منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>