للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيكون البحث في هذه المسألة على النحو التالي:

أوَّلًا: صورة المسألة:

إذا قام عالم أو باحث بتأليف كتاب في العلم الشرعي، أو قام بتحقيق كتاب لأحد العلماء السابقين، فهل يجوز له أخذ العوض المالي من أجرة أو جعالة على هذا العلم أم لا؟

ثانيًا: تحرير محلّ النزاع:

١ - لا خلاف بأن التأليف أو التحقيق في غير العلوم الشرعية يجوز أخذه الأجرة عليه والاحتفاظ بحقوق التأليف فيها وبخاصة الحق المالي؛ لأنَّ التأليف أو التحقيق في هذه الحالة ليس بقربة بل هو أمر مباح، فيجوز أخذ العوض عليه، ومن نظائره: تعليم الخط والحساب والشعر ونحوها، فإنّه يجوز أخذ الأجرة على ذلك بغير خلاف (١).

٢ - ولا خلاف بأن المؤلِّف أو المحقق إذا قام بطبع عمله أن له أن يأخذ عوض ما أنفقه من تكاليف النسخ والطبع والتوزيع، فإذا قام المؤلِّف ببيع كتابه بسعر ما تكلفه فلا حرج عليه في أخذ ذلك؛ لأنّه حقه أنفقه، فله استرجاعه (٢).

٣ - إذا قام المؤلِّف أو المحقق بنشر عمله هذا متبرعًا محتسبًا، فهذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى، والله تعالى يجزيه على ذلك (٣).


(١) هذا النوع من التأليف لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فجاز أخذ العوض المالي عليه، على ما سبق تفصيله في التمهيد. وانظر: المبسوط للسرخسي ٤/ ١٥٨، والمغني لابن قدامة ٨/ ١٤١.
(٢) وهذا ما يسمى عند أرباب الطباعة والنشر بسعر التكلفة، فالمؤلِّف يأخذ ما أنفقه من ماله الخاص دون زيادة في مقابلة التأليف أو التحقيق، وعليه فيكون ما يأخذه المؤلِّف في هذه الحالة خارج عن محلّ النزاع.
(٣) لأنَّ هذا من باب نشر العلم، ونشر العلم احتسابًا هو ما كان عليه الصدر الأوّل من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة وتقدم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك في مسألة أخذ الأجرة على التعليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>