للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشّافعيّ: "قد ذكر الله سبحانه تعالي أن نبيًا من أنبيائه أجر نفسه حججًا مسماة ملكه بها بضع امرأة، فدل على تجويز الإجارة، على أنّه لا بأس بها على الحجج، إنَّ كان على الحجج استأجره، وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال" (١).

قال القرطبي (٢) في تفسيره: "قوله تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ} [القصص: ٢٦] دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كلّ ملة، وهي من ضرورة الخليقة، ومصلحة الخلطة بين النَّاس، خلافًا للأصم حيث كان عن سماعها أصم" (٣).

ثانيًا: الأدلة من السُّنَّة:

دلت نصوص كثيرة من السُّنَّة القولية، والفعلية، والتقريرية على مشروعية الإجارة أذكر منها:

١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: (استأجر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، وأبوبكر رجلًا من بني الدِّيل هاديًا خريتًا، هو على دين كفار قريش) (٤).


(١) الأم للشافعي: ٤/ ٢٦.
(٢) هو: محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، أبو عبد الله المفسر المعروف من أئمة المالكية من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، التذكرة في أحوال الآخرة، والتذكار في أفضل الأذكار، توفي سنة: ٦٧١ هـ: الديباج المذهب لابن فرحون، ص/٣١٧، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص/١٩٧.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٣/ ٢٧.
(٤) أخرجه البخاريّ (فتح) في الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضّرورة ٤/ ٥١٧ (٢٢٦٣)، وفي باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيّام ٤/ ٥١٨ (٢٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>