للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوَّلًا: تعريف الإقراض البنكي:

الإقراض البنكي هو: "اتفاق يسمح بموجبه المصرف لشخص فتح له اعتمادًا، بسحب المبالغ المعينة في هذا الاعتماد، خلال مدة معينة، أو يتفق مع المصرف على أن يدفع هذا الأخير قيمة الاعتماد لشخص آخر يعينه العميل" (١).

والتعريف السابق تركز على فتح الاعتماد سواء كان القرض لنفس العميل أم كان لشخص آخر يحدده العميل.

والتعريف السابق يشمل سورة واحدة من صور الأقراض البنكي وهي فتح الاعتماد.

وهناك سورة أخرى وهي عملية القرض العادي المباشر من البنك للعميل فيتقدم العميل بطلبه للبنك، ويتسلم بموجبه مقدارًا محددًا من المال (٢). وقد عرف الباحثون هذا النوع من الإقراض بأنّه: "هو تسليم النقود مباشرة للعميل، وتحديد أجل للرد، واتفاق على سعر الفائدةُ، وبيان الضمانات إذا اشترطت لذلك" (٣).

والفرق بين القرض النقدي المباشر وبين فتح الاعتماد يتلخص في النقاط التالية:

١ - المقترض يتسلم قيمة القرض بأكملها بعد توقيع العقد مباشرة بينما فاتح الاعتماد يسحب ما يشاء عن طريق شبكات أو غيرها في خلال المدة المسموح بها للاعتماد.

٢ - المقترض يتسلم القرض كله، بينما فاتح الاعتمادات قد يتسلم القرض كله وقد لا يتسلمه وقد يتسلم البعض فقط دون البعض الآخر.


(١) المصارف والأعمال المصرفية للدكتور غريب الجمال، ص ٩٥ - ٩٦. وانظر: موقف الشّريعة من المصارف الإِسلامية المعاصرة للعبادي ص ٣٢.
(٢) البنك اللاربوي للصدر، ص: ١٥٤، تطوير الأعمال المصرفية لحمود، ص: ٢٩٩.
(٣) العقود وعمليات البنوك التجارية للدكتور علي البارودي، ص: ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>