للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال إسحاق: ما عطاه من شيء فهو حسن (١).

وقال أحمد في المسألة الثّانية في القرض: لا بأس به، وقال إسحاق: أكرهه" (٢).

وقد استدل الفقهاء على المنع من أخذ العوض على الضمان بعدة أدلة أبرزها:

الدّليل الأوّل:

الإجماع على ذلك، والإجماع حجة في ذاته كما لا يخفى، وتقدم ذكر ذلك الإجماع والكلام حوله.

الدّليل الثّاني:

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النِّساء: ٢٩].

[وجه الاستدلال]

أن أخذ المال على الكفالة ليس من قبيل التجارة؛ لأنَّ الكفيل لا يعطي بكفالته شيئًا يعتاض عنه بما يعطاه من عوض يأخذه من المضمون عنه أو المضمون له، وإنّما


(١) يجمل كلام إسحاق على الإعطاء بدون شرط، ويؤيد هذا الحمل ما يأتي:
أ - أن هذا هو الظّاهر من عبارة إسحاق، وهو أن ذلك كان عن طيب نفس.
ب - أنّه يستبعد أن ينقل ابن المنذر الإجماع ثمّ ينقضه بعد عدة أسطر.
جـ - ولأن الماوردي ذكر خلاف إسحاق هذا في حكم الاشتراط وأن الشرط باطل عنده، ويصح الضمان، فدلّ ذلك على أن الإعطاء المذكور هو ما كان عن غير شرط.
انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية لستر الجعيد ص: ٣٠٣، عقد الضمان المالي للدكتور عبد الرّحمن بن صالح الأطرم، ص: ١٠٢ - ١٠٣.
(٢) الإشراف لابن المنذر ١/ ١٢٠، ١٢١، تحقيق محمَّد نجيب سراج الدِّين. وقد نقل الإجماع كذلك ابن القطان عن صاحب الإنباء، كما ذكر ذلك الحطاب. انظر: مواهب الجليل ٥/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>