للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى، وأخذ المال على المعروف سحت لا يجوز بحال (٤).

هذا مجمل ما استدل به الفقهاء على المنع من أخذ العوض على الضمان، وحاصل ذلك يرجع إلى حالتين:

الحالة الأولى:

إذا حصل الضمان ولم يغرم الضامن ما على المضمون عنه وفي هذا الحالة يكون أخذه للعوض على ضمانه أكلًا للمال بالباطل من جهة، ومن جهة أخرى يكون آخذا للعوض على المعروف والإحسان وهذا سحت.

الحالة الثّانية:

إذا غرم الضامن ما على المضمون عنه، فإنّه يكون في هذه الحالة مقرض للمضمون عنه، فإذا أخذ العوض على ذلك فإنّه يكون آخذًا للربا؛ لأنّه سلف وزيادة وكل قرض جر نفعًا فهو ربا.

هذا فضلًا عن أن الضمان في أصله معروف وإحسان كما تقدّم ذلك والله أعلم.

المسألة الثّانية: التطبيقات المعاصرة لعقد الضمان

عقد الضمان بمعناه الشرعي معروف منذ بداية الإسلام وقد بينه الفقهاء أتم بيان، وأحكامه مبسوطة في دواوين الإسلام، وما زال المسلمون يتعاملون به بضوابطه المعروفة، وهو من التشريعات العظيمة، إذا الغرض منه -كما تقدّم- هو الإحسان والبر والمعروف للمسلم لرفع ما به من ضيق وشدة وحاجة.


(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٤٠٦، المنتقى للباجي ٦/ ٨٤، البنوك الإِسلامية بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الله الطيار ص: ١٥٠، فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد ١/ ٢٠٨، (نازلة خطاب الضمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>