للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ العوض عليها (١).

وقد نوقش هذا التفصيل بما يأتي:

١ - إنَّ الغطاء قد يكون نقدًا، وقد يكون غير نقد من الأشياء العينية فإذا كان عينا فإن المقصود في هذه الحالة هو توثيق البنك تجاه العميل، فالبنك في هذه الحالة ضامن مرتهن، وليس وكيلًا.

٢ - إنَّ كان الغطاء نقدًا فثمة عدد من الملاحظات:

الأولى: أن هذا الغطاء ليس أمانة عند البنك؛ لأنّه لا يحفظه بعينه.

الثّانية: أنّه يضمنه للعميل.

الثّالثة: أن البنك يستفيد منه مدة بقائه عنده ويتاجر به ضمن أمواله، ومن المعلوم أن الوكيل أمين، وإذا تلف ما بيده، فإنّه لا يضمنه إِلَّا بتعد أو تفريط، وأنّه لا يتاجر بما في يده لمصلحة نفسه ... ثمّ إنَّ الضمان عقد لازم وأمّا الوكالة فعقد جائز ... ، ولهذه الاعتبارات فإن الأظهر والأقرب في هذا الغطاء أنّه ليس أمانة وكل عليها البنك، بل هو إمّا رهن عنده أو قرض له من العميل.

وعليه فلا يصلح أن تفسر العلّاقة بين العميل والبنك على أنّها وكالة (٢).

والذي يظهر ترجيحه ممّا سبق هو ما ذهب إليه القائلون بعدم التفريق بين ما كان مغطى وغير مغطى، باعتبار أن خطاب الضمان سورة حقيقية تطبيقية لعقد الضمان، وقد تقدّم ذكر الإجماع على أنّه لا يجوز أخذ العوض على عقد الضمان المالي، فكذلك هنا لا يجوز أخذ العوض على خطاب الضمان، وقد تقدّمت الأدلة على ذلك مفصلة.


(١) فقه النوازل لبكر أبو زيد ١/ ٢١٠، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثّاني ٢/ ١٢٠٩، الكفالة للسالوس ص: ١٣٤.
(٢) عقد الضمان المالي ص: ٩٨ - ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>