للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرّابع المحكَّم (١)

التحكيم (٢) أحد طرق الإصلاح بين الخصوم، ووسيلة لإزالة الخصومة وحصول التوفيق بين أرباب النزاع.

وهو مشروع بالكتاب (٣) والسُّنَّة (٤) والإجماع، فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز التحكيم في أمور المسلمين، قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى: " ... وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إِلَّا الخوارج فإنهم أنكروا على علي التحكيم" (٥).

وأمّا ما يأخذ المحكم من مال على تحكيمه فعلى النحو التالي:


(١) المحكَّم في اللُّغة: الشّيخ المجرّب المنسوب إلى الحكمة، وحكّمه في الأمر تحكيمًا: أمره أن يحكم، فاحتكم. لسان العرب لابن منظور ١٢/ ١٤٣، القاموس المحيط ص:١٤١٥.
واصطلاحًا: "هو الشخص الّذي يوليه الخصمان ليحكم بينهما". وهذا يتضح من خلال معنى التحكيم الآتي:
(٢) التحكيم لغة: مصد حكمه في الأمر والشيء: جعله حكمًا وفوض الحكم إليه.
لسان العرب لابن منظور ١٢/ ١٤٣، القاموس المحيط ص: ١٤١٥، مختار الصحاح ص: ١٤٨.
واصطلاحًا: "هو تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما"، وقيل: "هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكمًا برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما".
الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٤٧، البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٢٤، مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام ٤/ ٥٧٨.
(٣) وذلك في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النِّساء: ٣٥].
(٤) حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ... " الحديث أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب جواز قتال من نقض العهد ... ٣/ ١٣٨٨ (١٧٦٨).
(٥) شرح النوويّ على مسلم ١٢/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>