للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجرة على مثل هذه الأعمال، أمّا إذا كان مشهورًا بذلك ومعروفًا به، فإنّه يأخذ أجرته، لما تقدّم من الدّليل على ذلك.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل هؤلاء على الجواز بما استدل به أصحاب القول الثّالث وقد تقدّم واستدلوا على المنع إذا لم يكن ثمّ عرف بذلك بما استدل به أصحاب القول الثّاني.

[الترجيح]

الّذي يظهر رجحانه من الأقوال السابقة، بعد ذكر ما استدلوا به ومناقشته، هو القول الأوّل، القاضي بالمنع من استحقاق الناظر للأجرة إِلَّا بإذن القاضي أو كان مشهورًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال، وذلك لأنَّ فيه جمع بين الأقوال كلها، فإن القول الثّاني يحمل على ما إذا كان الناظر غير مشهور بأخذ الأجرة، وبهذا لا يتعارض مع القول الأوّل، كذلك القول الثّالث، فإنّه من خلال ذكر دليله ومناقشته تبين أنّه يعود في حقيقته إلى القول الأوّل (١).


(١) انظر: منحة الخالق لابن عابدين ٥/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>