للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثّاني أخذ المال على القضاء والشهادة

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل أخذ المال على القضاء

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأوّل: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه

القضاء (١) من أجل الولايات الشرعية، وأرفعها مكانة، وأشدها خطرًا، وأعظمها أثرًا في المجتمع، وذلك لما يترتب عليه من حصول الاستقرار واستتباب الأمين وظهور العدل، وانحسار الظلم، وإنهاء الخصومة فيصبح النَّاس بذلك آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.

وقد وفرت الشّريعة الغراء لهذا المنصب الرفيع، كلّ عوامل النجاح والاستقرار والثبات، بما يكفل للقاضي القيام بعمله على أحسن وجه.

وقد اعتنى الفقهاء رحمهم الله تعالى بأحكام القضاء، كما بينوا آداب القاضي، ومن ذلك ما يأخذه القاضي من مال على منصب القضاء وهذا هو المراد بالبحث في


(١) القضاء في اللُّغة: الحكم، والجمع الأقضية، يقال: قضى عليه، يقضي، قضيًا وقضاة وقضية، والقاضي: هو القاطع للأمور، المحكم لها، واستُقضي فلان: جُعل قاضيًا يحكم بين النَّاس، والقضايا: الأحكام، واحدتها: قضية مختار الصحاح للرازي ص: ٥٤٠، لسان العرب لابن منظور ١٥/ ١٨٦.
وفي الاصطلاح: عرّف الفقهاء القضاء بتعريفات كثيرة مختلفة، ولكن هذا الاختلاف إنّما هو في العبارة لا في المعنى، ومن أجمع هذه التعريفات ما عرّفه به الحنابلة بأنّه: "تببين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات". منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي مع شرحه للبهوتى ٣/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>