للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة، وتفصيل ذلك في الفروع التالية:

الفرع الأوّل: أخذ الرزق على القضاء من بيت المال:

تفاوتت أنظار الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من أطلق جواز أخذ الرزق من بيت المال على القضاء سواء أكان القاضي غنيًا أم فقيرًا، تعين عليه القضاء أم لا، ومنهم من فرق بين الغني والفقير فمنع من الأخذ مع الغني وأجاز الأخذ مع الفقر، وعلى هذا فإن القاضي لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان القاضي فقيرًا:

في هذه الحالة اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنّه يجوز للقاضي إنَّ كان فقيرًا محتاجًا أن يأخذ الرزق من بيت المال على قضائه، فيأخذ ما يكفيه وعياله، وأنّه ينبغي للإمام أن يوسع على القاضي وعلى عياله في ذلك (١).

وعمدة هذا الاتفاق ما يأتي:

الدّليل الأوّل:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، واحترف للمسلمين فيه (٢).


(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢، بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٩ - ٣٠، القوانين الفقهية لابن جزي ص: ٣٢٣، الحاوي الكبير للماوردي٢٠/ ٣٦٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨، المغني لابن قدامة ١٤/ ٩، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩٠، المحلى لابن حزم ٩/ ٤٣٥، مراتب الإجماع لابن حزم ص: ٥١، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٥٧٦.
(٢) سبق تخريجه، ص ٦٩٥ مبحث الإمامة العظمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>