للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الرّابع:

أن عمل أعوان القاضي من المنافع الّتي تعم المسلمين، فجاز أخذ الرزق عليه من مالهم (١).

الدّليل الخامس:

قالوا: إنَّ أعوان القاضي، عملهم متصل بعمل القاضي فهو محتاج إليهم في كتب المحاضر وإحضار الخصوم، وكفاية القاضي في بيت المال، فما يتصل به لا بأس بأن يجعل رزقه في مال بيت المال (٢).

ثانيًا: أجرة أعوان القاضي:

إذا تعذر رزق أعوان القاضي من بيت المال لأي سبب كان، فهل يجوز لهم أخذ الأجرة من الخصوم؟

الّذي يظهر أنّه لا خلاف بين المذاهب الفقهية في جواز أخذ الأجرة من الخصوم. قال السرخسي: "وإن رأي أن يجعل ذلك على الخصوم فلا بأس" (٣).

وقال ابن فرحون: "فإن لم يصرف لهم شيء من بيت المال ... فأحسن الوجوه أن يكون الطالب هو المستأجر" (٤).

وقال النوويّ: "فإن لم يكن في بيت المال شيء واحتيج إليه لما هو أهم فإذ أتي المدعي بورقة تثبت فيها خصومته وشهادة الشهود وبأجرة الكاتب فذاك ... " (٥).

ولم أجد نصًا عند الحنابلة في ذلك إِلَّا أنّه قد تقدّم أن المذهب هو جواز أخذ


(١) البيان والتحصيل لابن رشد ٩/ ٣٣٣، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤.
(٣) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤.
(٤) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٧.
(٥) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ - ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>