للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإجراء عقود النِّكاح، فقد أذن لبعض الأشخاص من ذوي الأهلية والعدالة (١)، في إجراء عقود الأنكحة، وكتابة الصكوك الخاصة بها، وتسجيل ذلك في دفاتر خاصّة معدة من قبل المحكمة، ثمّ تسليم ذلك إلى المحكمة لتوثيق تلك العقود وتسجيلها في سجلاتها.

إذن فوجود مأذون الأنكحة أمر تمليه المصلحة العامة، حتّى يتمكن القاضي من التفرغ للنظر فيما هو أهم من مجرد إجراء العقود وهو الفصل في المنازعات والخصومات ونحو ذلك (٢).

ووظيفة مأذون الأنكحة وظيفة شريفة، إذ تتعلّق بعقد هو من أهم وأشرف العقود في الفقه الإسلامي، ألَّا وهو عقد النِّكاح، ولهذا فإنّه لا يباشره إِلَّا القاضي أو من ينوب منابه.

وبناء على ما سبق فإن بيان حكم أخذ المال على عقود الأنكحة يختلف باختلاف من هو قائم بإجراء هذه العقود وصفته، وهذا له حالات:

[الحالة الأولى: إذا كان المباشر للعقد هو القاضي]

إذا كان الّذي قام بمباشرة العقد هو القاضي فإن هذا يكون من عمله ووظيفته، وقد تقدّم تفصيل القول فيما يأخذه القاضي على عمله من رزق وإجارة ونحوهما.

الحالة الثّانية: إذا كان المباشر للعقد هو مأذون الأنكحة:

وهذا هو محلّ البحث في هذه المسألة، ومأذون الأنكحة له حالان:


(١) يشترط في المأذون: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والأهلية، وأن يكون له إلمام بالفقه بصفة عامة، وبأحكام النِّكاح بصفة خاصّة: النور الوضاء للمعافا، ص: ١٥١.
(٢) النور الوضاء في بيان أحكام القضاء، للقاضي أحمد المعافا ص: ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>