للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن البزاز (١): "وإن كتب سجلًا أو تولى قسمة، وأخذ أجر المثل له ذلك، ولو تولى نكاح صغيرة، لا يحل له أخذ شيء؛ لأنّه واجب عليه، وكل ما وجب عليه لا يجوز أخذ الأجر وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجر، وذكر عن البقالي في القاضي يقول: إذا عقدت عقد البكر فلي دينار، ولو ثيبًا فلي نصفه، أنّه لا يحل له، إنَّ لم يكن لها ولي، ولو كان لها ولي غيره يحل بناءً على ما ذكرنا" (٢).

الدّليل الخامس:

يمكن أن يستدل على جواز أخذ الأجرة على عقود الأنكحة كذلك بما يأتي: أن المأذون إنّما يأخذ الأجرة في مقابل ما يبذله من جهد في ذلك من الذهاب والمجيء إلى مكان العقد أو استقبال العاقدين في منزله، وما يتكلفه في سبيل ذلك، كذلك كتابته للصكوك، وتدوين ذلك في الدفاتر، ومراجعة المحاكم، وكذلك المخاطرة وتحمل المسؤولية إذ الأمر متعلّق بالأعراض، فكل ذلك ممّا يسوغ للمأذون أخذ الأجرة على عمله.

أمّا إنَّ أعطي من غير شرط فهذا من الحلال الطيب ولا حرج على المأذون في قبوله لحديث عبد الله بن السعدي المتقدم حيث جاء فيه قوله - صلّى الله عليه وسلم -: (ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ...) (٣).


(١) هو: محمَّد بن محمَّد بن شهاب بن يوسف الكردري الخوارزمي الشهير بالبزازي أحد أئمة الحنفية في الفقه والأصول، صاحب الفتاوى البزازية المعروفة بالوجيز أو الجامع الوجيز، وله كتاب في مناقب الإمام أبي حنيفة، توفي سنة ٨٢٧ هـ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص: ١٨٧ - ١٨٨، الأعلام للزركلي ٧/ ٤٥.
(٢) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠.
(٣) تقدّم تخريجه عند الكلام عن رزق القاضي إنَّ كان غنيا ص ٧٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>