للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"هي جعل شيء معلوم كلأجرة، لمن يعمل له عملًا مباحًا، ولو مجهولًا على مدة، ولو مجهولة" (١).

فهذه التعريفات السابقة كلها متقاربة في المعنى ليس بينها اختلاف، وتؤدي الغرض، وهو بيان حقيقة الجعالة، إِلَّا أن تعريف الحنابلة زاد قيدًا مهمًا، وهو تقييد العمل في الجعالة بكونه "مباحًا"، وبهذا القيد تخرج الجعالة على الأشياء المحرمة، أو الّتي يكون فيها العمل محرمًا.

وزاد المالكية قيدًا، وهو قوله: "لايجب إِلَّا بتمامه"، فإن الجعل في الجعالة لا يجب على الجاعل إِلَّا بعد تمام العمل، فإن كان الفسخ من الجاعل قبل تمام العمل فللعمل أجرة المثل على عمله.

[مسألة: الفرق بين الإجارة والجعالة]

ذكر العلماء فروقًا كثيرة بين الإجارة والجعالة، وهي:

أوَّلًا: أن الإجارة عقد لازم بين الطرفين، والأجرة تجب على العاقد، شيئًا فشيئًا للعامل. وأمّا الجعالة فعقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، والعوض لايجب إِلَّا بعد إنجاز العمل، إِلَّا إذا كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعمل أجرة مثل عمله (٢).

ثانيًا: أن الجعالة تصح مع جهالة العمل، بخلاف الإجارة؛ فيجب فيها تعيين العمل (٣).


(١) الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي: ٢/ ٣٩٤. دار المعرفة - بيروت.
(٢) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: ٢/ ١٦٩، الحاوي الكبير للماوردي: ٢٠/ ٣٦٤، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٤٣٤، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ٢٢٧، الروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٤٩٧، ٤٩٨.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٠٩٦، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٤٢٩ - ، الروض المربع للبهوتي: ٥/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>