للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثّاني أجرة قسّام الشركاء

إذا كان الّذي يقوم بالقسمة بين الشركاء ليس قسّام القاضي، إنّما هو قسّام آخر غيره ارتضاه الشركاء واصطلحوا عليه، فإن أجرته في هذه الحالة واجبة على الشركاء.

ويجوز للقاسم في هذه الحالة أخذ الأجرة على عمله من الشركاء، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (١).

قال الكاساني: "ولو أراد النَّاس أن يستأجروا قسامًا آخر غير الّذي نصبه القاضي، لا يمنعهم القاضي عن ذلك، ولا يجبرهم على أن يستأجروا قسامًا" (٢).

وقال الخرشي (٣): "وأمّا الشركاء أو الورثة إذا تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف" (٤).

قال الماوردي: "فإن عدل المقتسمون عنهم إلى قسمة من تراضوا به من غيرهم جاز، ولم يعترض عليهم، وجاز أن يكون من ارتضوه، عبدًا أو فاسقًا وكانت أجرته في أموالهم ولم تكن في بيت المال" (٥).


(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٣، المدوّنة للإمام مالك ٥/ ٥١٨ - ٥١٩، البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١٠٩ - ١١٠، الذّخيرة للقرافي ٥/ ٤٠٣، الأم للشافعي ٦/ ٢١٢، الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣١٤، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩، الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٩.
(٣) هو: محمَّد بن عبد الله الخرشي، أبو عبد الله، شيخ المالكية بمصر، أخذ العلم عن والده والبرهان اللقاني، والنور الأجهوري، له شرحان على مختصر خليل شرح كبير وشرح صغير رزق فيه القبول، توفي سنة١١٠١ هـ انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف ص: ٣١٧.
(٤) الخرشي على خليل ٤/ ١٨٩.
(٥) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>