للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ أداء الشّهادة، لا يجب عليه، فجاز أخذ النفقة عليه (١).

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ انفاق الشّاهد على عياله فرض عين عليه، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإن أعطي النفقة لنفسه وعياله في ذلك اليوم سقط عنه فرض العين وجاز حينئذ أن يشتغل بالشهادة (٢).

ثانيًا: إذا كان الشّاهد غنيًا:

إذا كان الشّاهد في كفاية ولا يحتاج إلى ركوب أو نفقة لاستغنائه عن ذلك بماله فهل يجوز له حينئذ أخذ النفقة على شهادته ممّن شهد له؟

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشّافعيّة (٥)، والحنابلة (٦) إِلَّا أنّه لا يجوز للشاهد أخذ نفقة أو أجرة ركوب ونحو ذلك على شهادته، إذا كان غير محتاج.

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما ياتىِ:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الشّاهد إذا كان له كفاية، فليس له أخذ النفقة على الشّهادة لأنّه أداء فرض، فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا، كصلاة الجنازة (٧).


(١) الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٢) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠.
(٤) التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٥، الشرح الصغير للدردير ٤/ ٢٨٦.
(٥) روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٦) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.
(٧) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>