للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

حيث دلت هذه الآية الكريمة على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة، دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله كما لا يستحق الأجرة على الإسلام (١).

ب - الدّليل من السُّنَّة:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) (٢).

[وجه الاستدلال]

حيث دل الحديث على وجوب تبليغ العلم وتحريم كتمانه، فإذا امتنع المفتي من الإفتاء إِلَّا بأجرة فإنّه يكون كاتمًا للعلّم فيدخل تحت الوعيد، حيث جاء الحديث عامًا لكل علم سئل عنه العالم ولكل مسئول سواء أكان فرض كفاية أم فرض عين (٣).

[جـ - الأدلة من المعقول]

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ منصب الإفتاء منصب تبليغ عن الله تعالى وعن رسوله - صلّى الله عليه وسلم -، فلا تجوز المعاوضة عليه، كما لو قال له لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصّلاة إِلَّا بأجرة، أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك عنه إِلَّا بأجرة فهذا حرام قطعًا ويلزمه رد العوض ولا يملكه (٤).


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ١٨٥.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم ٣/ ٣٢١ (٣٦٥٨) والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم ٥/ ٢٩ (٢٦٤٩)، قال التّرمذيّ: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد صححه الألباني كما صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٩٦ (٣١٠٦)، وصحيح سنن التّرمذيّ ٢/ ٣٣٦ (٢١٣٥).
(٣) جامع الأصول لابن الأثير ٨/ ١٢ - ١٣، عون المعبود للعظيم آبادي ١٠/ ٦٦.
(٤) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>