للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز له أخذ العوض على الحسبة مطلقًا، وذلك لكفايته ولكون الحسبة في حقه فرض عين، ولا يجوز أخذ العوض على فرض العين كالقاضي والمفتي إذا تعين عليهما القضاء والإفتاء بجامع الولاية في كلّ من هذه المناصب (١).

فإذا لم يكن لوالي الحسبة رزق من بيت المال، لعدم وجود المال أو لتعذره لأي سبب كان، فهل يجوز في هذه الحالة للمحتسب أخذ الأجرة على عمله من عامة النَّاس أم لا (٢)؟.

الّذي يظهر أن القول في هذه المسألة كالقول في مسألة المفتي، وقد تقدّم ذكر الأقوال والأدلة والراجح فيها وخلاصة ذلك:

أن المحتسب إذا لم، تكن له كفاية من بيت المال، فلأهل البلد أن يجعلوا له رزقًا من أموالهم؛ لأنّه يعمل لمصلحتهم فكانت كفايته في أموالهم.

فإن تعذر ذلك فله حينئذ أخذ الأجرة على عمل الحسبة للحاجة والضرورة (٣)، فإن الفقير إذا قام بواجب الحسبة وإنّما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك، وليستعين بذلك على طاعة الله، فالله بأجره على نيته، فيكون قد أكل طيبا وعمل صالحا (٤)، والله تعالى أعلم.


(١) انظر لبيان وجه الإلحاق: المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الفروق للقرافي ٣/ ٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨ , مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص: ٢٦٩، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٥٧٦.
(٢) لم أقف للأئمة على نصّ في هذه المسألة سوى الحنفية، قد نصوا على عدم جواز الاستئجار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في المبسوط للسرخسي ١١/ ١٧.
(٣) وهذا الّذي رجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلّق بأخذ الأجرة على القرب. وانظر: ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧، ٢٤/ ٣١٥ - ٣١٦.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>