للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: تعريف الحنابلة:

عرّف بعض الحنابلة الوقف بتعريف قريب جدًا من تعريف النووي السابق للوقف، مع اختلاف يسير جدًا، فقال في تعريفه:

"الوقف: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه، وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برّ تقربًا إلى الله تعالى" (١).

وعرّفه الإمام ابن قدامة بأنّه:

"تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة" (٢).

[التعريف المختار]

بالنظر إلى ما سبق من تعريفات، نجد أن التعريف المختار منها هو ما ذكره ابن قدامة؛ وذلك لما يأتي:

١ - أن هذا التعريف مأخوذ من حديث رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث أشار رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - على عمر، حين استشاره في الأرض الّتي أصابها في خيبر، فقال له النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: (إنَّ شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" (٣).

٢ - أن هذا التعريف لا ترد عليه الاعتراضات الّتي وردت على غيره من التعريفات السابقة.

٣ - أن هذا التعريف قد جاء فيه ذكر حقيقة الوقف دون زيادة، أو تفصيل، كما في بقية التعريفات الأخرى (٤).


(١) منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي: ٢/ ٣.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٨٤.
(٣) أخرجه البخاريّ في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف: ٥/ ٤١٨ (٢٧٣٧)، وفي كتاب الوصايا، باب: الوقف كيف يكتب: ٥/ ٤٦٨ (٢٧٧٢).ومسلم في كتاب الوصيَّة، باب الوقف: ٣/ ١٢٥٥ (١٦٣٢).
(٤) انظر: أحكام الوقف للكبيسي: ١/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>