للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: الزَّكاة في الاصطلاح الشرعي:

تنوعت تعريفات الزَّكاة عند الفقهاء؛ وذلك لأنّ بعضهم عرفها تعريفًا اسميًا بمعنى أن تعريفه يركز على الجزء المخرج نفسه من المال (١). وعرفها البعض تعريفًا يركز على عملية الإخراج نفسها، وهو فعل التزكية (٢).

وبناء على ذلك فقد عرّفها الفقهاء بما يلي:

١ - الحنفية: عرفها الحنفية بأنّها:

"تمليك جزء مخصوص، من مال مخصوص، لشخص مخصوص، لله تعالى" (٣).

٢ - المالكية:

عرفها المالكية بأنّها: "إخراج مال مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابًا لمستحقه" (٤).

يتضح لنا من تعريف الحنفية، والمالكية أن كلامهم تركز على عملية الإخراج نفسها؛ وذلك بيّن من قولهم: "تمليك"، وقولهم: "إخراج".

٣ - الشّافعيّة:

عرفها الشّافعيّة بأنّها: "اسم لقدر مخصوص من المال، يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط" (٥).


(١) عرفها بذلك: الشّافعيّة، والحنابلة. انظر: مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٣٦٨، حاشية الجمل: ٢/ ٢١٧، والمغني لابن قدامة: ٢/ ٤٣٣، شرح منتهى الإرادات: ١/ ٣٦٣.
(٢) عرفها بذلك: الحنفية، والمالكية. انظر: حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢ - ٤، اللباب شرح الكتاب: ١/ ١٣٦، وشرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٤٠، والشرح الصغير للدردير: ١/ ٥٨١ - ٥٨٧.
(٣) اللباب شرح الكتاب للغنيمي: ١/ ١٣٦ وانظر: تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢ - ٤.
(٤) الشرح الصغير للدردير: ١/ ٥٨١ - ٥٨٧، شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٤٠.
(٥) مغئي المحتاج للشربيني: ١/ ٣٦٨، حاشية الجمل على شرح المنهج: ٢/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>