للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الحنابلة:

عرفها الحنابلة بأنّها: "حق واجب، في مال خاص، لطائفة مخصوصة" (١). من خلال تعريف الشّافعيّة، والحنابلة للزكاة يتضح أنّها تتركز على الجزء المخرج نفسه في الزَّكاة.

وعليه، فإن مصطلح الزَّكاة الشرعية، قد يراد به الحصة المقدرة من المال الّتي فرضها رب العالمين للمستحقين، وقد يراد بها كذلك عملية الإخراج نفسها والفعل، وهو التزكية.

والأول أدق، وألصق بموضوعنا، وهو ما تسعفه النصوص الشرعية.


(١) منتهى الإرادات مع شرحه: ١/ ٣٦٣، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ١٦٦، والروض المربع للبهوتي: ٣/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>