للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الزيلعي مصرف هذا البيت بقوله: "اللقيط الفقير، والفقراء الذين لا أولياء لهم، فيعطى منه نفقتهم، وأدويتهم، وكفنهم، وعقل جنايتهم" (١).

وحاصل مصرف هذا البيت كما ذكر ابن عابدين: "أن مصرفه العاجزون والفقراء ... " (٢). جاء في الموسوعة: "ولم نعثر لغير الحنفية على تخصيص هذا النوع من الأنواع بمصرف خاص، فالظاهر أنّها عندهم تصرف في المصالح العامة كالفيء، وهو ما صرح به الماوردي، وأبو يعلى (٣)، في مال من مات بلا وارث؛ وبناء على ذلك تكون البيوت عندهم ثلاثة، لا أربعة" (٤).

البيت الرّابع: بيت الفيء:

وموارد هذا البيت كثيرة جدًا، وهي تشمل كلّ أنواع الفيء المتقدم ذكرها بالإضافة إلى سهم رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - من الأخماس، والأراضي الّتي غنِمها المسلمون على القول بعدم قسمتها، وأنّها ليست من الوقف المصطلح عليه، وخراج الأرض الّتي غنمها المسلمون، وخمس الخارج من الأرض من معدن، أو نفط، ونحو ذلك، وخمس الكنوز الّتي لم يعلم صاحبها، وتطاول عليها الزمن، ومال من مات بلا وارث من المسلمين، ودينه كذلك، والضرائب الموظفة على الرعية لا لغرض معين


(١) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٨.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٨.
(٣) هو: محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف، أبو يعلى الفراء الحنبلي القاضي، فقيه أصولي محدث مفسر، ولد ببغداد، وأصبح إمام الحنابلة في وقته، وبلغ رتبة الاجتهاد، له مؤلفات كثيرة منها: العدة في أصول الفقه، والأحكام السلطانية، وغيرهما كثير، توفي في بغداد سنة ٤٥٨ هـ: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ١/ ٢٤٤، المنهج الأحمد للعلّيمي: ٢/ ٣٥٤.
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٩٣، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ٢١٥، والموسوعة الفقهية/ الكويت: ٨/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>